Skip to main content

المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال يشرح آلية استفادة العاملين في الاتحادات من الزيادة

 |  قاسيون  |  نقابات وعمّال

منعاً لأي التباس قرر الاتحاد العام لنقابات العمال وضع آلية يشرح فيها الطريقة التي سيستفيد منها العاملون في جميع الاتحادات من الزيادة الأخيرة فقرر ما يلي:

مادة /1/: تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /40/ تاريخ 24/3/2011 ووفق التعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة المالية بالبلاغ رقم /85/ب/11 على العاملين في الاتحاد العام ومكاتب الاتحادات المهنية ومكاتب اتحاد عمال المحافظات ومكاتب النقابات والعاملين بالمشاريع الصحية العمالية (المستوصفات، العيادات والصيدليات) ومراكز الانطلاق ـ المعهد النقابي المركزي والمعاهد الإعدادية والنقابيون من فئة القطاع الخاص المتفرغون بقرار من المكتب التنفيذي أصولاً ووفق نصوص هذا القرار.

مادة /2/: يمنح العاملون في المشاريع الاستثمارية زيادة الأجور وفق قرارات مجالس إدارات هذه المشاريع بناء على قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بهذا الشأن وتصدق من الاتحاد العام قبل تنفيذها أصولاً.

مادة /3/: يحتفظ المستفيدين من أحكام هذا القرار بقدمهم المؤهل للترفيع.

مادة /4/: يبدأ استحقاق المستفيدون المشار إليهم في المادة الأولى اعتباراً من 1/4/2011 بالنسبة للذين يتقاضون أجورهم اعتباراً من أول الشهر وبنهاية 30/4/2011 لمن يتقاضون أجورهم بنهاية الشهر.

مادة /5/: تقوم المنظمات النقابية بتنظيم جداول بأسماء المستفيدين من الزيادة بموجب هذا القرار يبين فيه نوع عملهم وفئاتهم ومقدار الأجر بتاريخ 31/3/2011 ومقدار الزيادة مع الأجر بعد الزيادة وتدقيقها من قبل المحاسبين القانونيين ورفعها من قبل اتحاد عمال المحافظة للاتحاد العام لتثبيتها وحفظها أصولاً.

مادة /6/: يطبق أحكام المرسوم رقم /42/ لعام 2011 القاضي بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى /10000/ ل.س ووفق النسب المذكورة في المرسوم أصولاً.

مادة /7/: تصرف النفقات الناجمة والمترتبة عن هذه الزيادة من وفورات وعائدات المنظمات النقابية المشار إليها أعلاه أصولاً.

مادة /8/ يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

نقابات وعمال   الاتحاد العام لنقابات العمال   قانون العمل