الانتهاء من دراسة الطلبات المقدمة من العاملين المؤقتين لديها، هي من ضمن الخطوات الهامة التي تقوم بها الآن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث رفعت هذه الطلبات إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية، وذلك بناء على المرسوم التشريعي رقم 62 للعام 2011، القاضي بتثبيت العمال المؤقتين في الدولة خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور المرسوم.
حدد التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 17/9/2008 الشروط التالية لتثبيت العمال:
الحاجة الفعلية لهؤلاء العمال المتعاقدين، والتي يعود تقديرها لآمر الصرف.
توفر الاعتماد والشاغر
وقد قسَّم هذا التعميم العمال المؤقتين إلى قسمين: